القوانين والانظمة والتعليمات

قانون الخدمة الجامعية
القانون رقم ( 23 ) لسنة 2008 قانون الخدمة الجامعية
– المادة – 1
أولا –
تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية.
ثانيا –
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ا ا زؤها لإغ ا رض هذا القانون.
الوزارة – و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المؤسسة – الجامعة أو المعهد.
الجامعة – إحدى الجامعات الع ا رقية الرسمية.
الهيأة – هيأة التعليم التقني.
ثالثا-
يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي
والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان و ا زرة التعليم العالي
والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية،
المنصوص عليها في قانون و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة
1988 أو أي قانون يحل محله.
– المادة – 2
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:
أولا-
رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم
المجتمع الع ا رقي الديمق ا رطي نحو بناء حضارة إنسانية ا رقية متخذا من الأسلوب
العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
ثانيا-
القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختب ا رت
والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها وم ا رقبة حسن استعمالها
وٕالقاء المحاض ا رت النظرية والعملية، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإش ا رف على
البحوث والرسائل.
ثالثا –
إج ا رء البحوث العلمية في مختلف المجالات.
ا ربعا-
الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية
وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية
وتعليمية.
خامسا –
الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.
سادسا-
الإسهام في المجالس والجان الدائمة المؤقتة داخل الو ا زرة وخارجها.
سابعا-
الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وتقديم الد ا رسات والبحوث
والتقارير والخطط والمناهج الد ا رسية.
ثامنا-
إج ا رء الامتحانات وم ا رقبة حسن سيرها.
تاسعا-
الإسهام في الندوات والمؤتم ا رت والحلقات الد ا رسية داخل الع ا رق وخارجه.
عاش ا ر-
القيام بالد ا رسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق
التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.
حادي عشر-
أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الو ا زرة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
ثاني عشر-
العمل في الم ا ركز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للو ا زرة أو مؤسساتها
التعليمية.
ثالث عشر-
التواجد العلمي في مؤسسته بما لايقل عن ( 30 ) ساعة أسبوعيا لتحقيق الفق ا رت
أعلاه من هذه المادة.
– المادة – 3
يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقري ا ر بعد كل فصل د ا رسي يتضمن
نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات، وما
يقترحه من توصيات لحلها، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاض ا رت العامة التي
ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
– المادة – 4
أولا –
لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الد ا رسات العليا والإش ا رف على بحوثهم
ورسائلهم.
ثانيا-
يجوز بق ا رر من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإش ا رف على
طلبة الماجستير فقط.
ثالثا-
يجوز بق ا رر من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس
النظري في الد ا رسات الأولية الجامعية.
– المادة- 5
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي.:
أولا-
تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز
الوزارة.
ثانيا-
الموافقة على نقل منتسبي الو ا زرة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات
وقبول استقالتهم وٕاحالتهم إلى التقاعد وفق قانون.
ثالثا-
الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الو ا زرة وفقا للقانون.
ا ربعا-
استثناء من له مي ا زت علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصابا بمرض
سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية.
خامسا-
ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الو ا زرة وفق القانون.
– المادة – 6
أولا-
يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة
أو الهيأة أو المركز.
-1 تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية.
-2 تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين.
ثانيا-
يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة
الجامعية وفق القانون.
ثالثا-
يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق
القانون.
– المادة- 7
أولا-
يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاض ا رت لما ا زد
على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن ت ا رعى
في ذلك الم ا رتب العلمية.
ثانيا-
يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد إكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته
الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الو ا زرة على
أن ت ا رعى الم ا رتب العلمية.
ثالثا-
لايجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون، أن يمارس أي
عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص
بخلاف ذلك.
ا ربعا-
يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون
مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة ( 100 %) مئة من المائة من ا رتبه الشهري،
ولاتحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة
ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني.
خامسا-
للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز استثناء موظف الخدمة
الجامعية من التفرغ بناء على طلبه.
سادسا-
يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات
والامتيا ا زت ذاتها التي يتمتع بها أق ا رنه في المؤسسة المنسب إليها او المنسب منها ،
أيهما أكثر.
سابعا-
لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ، وفق أحكام هذا القانون، ممن
تتوفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص
عليها في البند ( ا ربعا) من هذه المادة.
ثامنا –
يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجا ا زت الاعتيادية
والمرضية وٕاجا ا زت الوضع والايفادات الرسمية. ويمنح نصف ال ا رتب مع نصف
المخصصات لإجا ا زت الأمومة وللمجازين للد ا رسة داخل وخارج الع ا رق وللمتمتعين
بالبعثات الد ا رسية والزمالات في الخارج.
تاسعا-
للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز المستندة
إلى الحاجة الحقيقة إصدار الق ا رر بتفرغ الطبيب او طبيب الأسنان او الطبيب البيطري
أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون
ويمنح مخصصات بنسبة ( 100 %) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها
من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.
عاش ا ر-
على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو
القطاع العام، إلى إحدى مؤسسات الو ا زرة التعليمية أن يقدم خلال العام الد ا رسي الأول
من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي) بما يظهر قابليته في البحث
العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس
القسم ومجلس الكلية أو المعهد، عندئذ يثبت في وظيفته، وبخلاف ذلك ينقل إلى
خارج المؤسسة.
حادي عشر-
للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في
ديوان و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لاتزيد على ( 3) ثلاث سنوات ويحتفظ
بحقوقه وامتيازاته.
ثاني عشر-
لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير إكمال د ا رسته للحصول
على شهادة الدكتو ا ره داخل الع ا رق مع استم ا رره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا
لإكمال د ا رسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستم ا رر بالد ا رسة مع
احتفاظه بجميع حقوقه وامتيا ا زته خلال مدة الد ا رسة بما فيها مخصصات التفرغ
الجامعي.
– المادة- 8
تتحمل الو ا زرة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج
الع ا رق إذا تعذرت المعالجة داخل الع ا رق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية
مختصة.
– المادة- 9
أولا-
يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب إليها صرف جميع
رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية.
ثانيا-
للوزير ن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس
داخل الع ا رقي أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على
توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة د ا رسية واحدة أو فصل د ا رسي
واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ
الجامعي.
ثالثا-
للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ
مساعد خارج الع ا رق إذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل الع ا رق مع
م ا رعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل الع ا رق.
ا ربعا-
يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.
– المادة- 10
أولا-
يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية ب ا رتب تام لمدة ( 15 ) خمسة عشر
يوم عن كل سنة د ا رسية ويجوز ت ا ركم هذه الإجا ا زت على ان لايمنح الموظف خلال
السنة الد ا رسية الواحدة أكثر من ( 30 ) ثلاثين يوما.
ثانيا-
تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجا ا زته الاعتيادية التي استحقها طبقا لأحكام
. هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960
ثالثا-
يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة( 60 ) ستين يوما،
ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية
خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من
ا رتب ومخصصات شهرية، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين، إلا بموافقة
الموظف.
ا ربعا-
أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة
إجازة العطلة السنوية البالغة ( 60 ) ستين يوما مضافا إليها ما ت ا ركم من إجا ا زت
اعتيادية على أن لا تتجاوز ( 180 ) مائة وثمانين يوما.
ب- يجوز احتساب مدة الإجا ا زت الاعتيادية المت ا ركمة خدمة تقاعدية بناء على طلب
تحريري من موظف الخدمة الجامعية.
– المادة- 11
أولا-
أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية
من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند إكماله
70 ) السبعين من العمر. )
ثانيا-
يشمل هذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره.
– المادة- 12
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله ا رتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أق ا رنه
ممن هم في الخدمة من ا رتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية:
أولا-
إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لاتقل عن
25 ) خمس وعشرين سنة. )
ثانيا-
إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ج ا رء عجزه عن أداء واجباته.
بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره.
ثالثا-
إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية ( 30 ) ثلاثين سنة ولم يكن قد
أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.
ا ربعا-
إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.
– المادة- 13
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه
الأع ا رف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية
والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
– المادة- 14
أولا-
يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الو ا زرة ومؤسساتها مخصصات بنسبة
%100 ) مائة من المائة من ال ا رتب. )
ثانيا-
يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية
مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة ( 75 %) خمس وسبعين من المائة من ال ا رتب.
– المادة- 15
-1 يمنح معاونو العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات
منصب مقطوعة شهريا ( 250000 ) مائتين وخمسون ألف دينار.
( -2 يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا( 150000
مائة وخمسون ألف دينار.
-3 يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الو ا زرة والجامعات والكليات والمعاهد
مخصصات منصب مقطوعة شهريا( 100000 ) مائة ألف دينار.
– المادة- 16
التنسيق بين مؤسسات و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي والو ا ز ا رت والجهات الأخرى
غير المرتبطة بو ا زرة يتم من خلالها ما يأتي:
أولا-
تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات و ا زرة التعليم العالي والبحث
العلمي بإج ا رء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الو ا ز ا رت
والجهات الأخرى غير المرتبطة بو ا زرة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها
مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن ( 80 %) ثمانين
من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة
او الكلية او الهيأة او المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا-
الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الو ا ز ا رت والجهات غير المرتبطة
بو ا زرة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإش ا رف
على رسائل الد ا رسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
– المادة- 17
تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى لل ا رتب
والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر.
– المادة- 18
أولا-
تطبق أحكام قانون و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988
وقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006
والأمر المرقم ( 6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم ( 142 ) لسنة
1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثانيا-
لايمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر.
– المادة- 19
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
– المادة- 20
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم ( 142 ) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.
– المادة- 21
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبا ا ر من تاريخ
.2008/1/1